التجارة والصناعة تسلط الضوء على التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

سلطت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم الضوء على القرار الوزاري رقم 250  لسنة 2018 بشأن التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية القطاع الخاص بشكل عام، وهذا النوع من المشاريع بصفة خاصة.
وقالت الوزارة، إن التعريف الموحد يساهم في تحقيق المساواة في معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني، وتأسيس إطار موحد لتحديد مدى أهلية المشاريع القائمة والحديثة للانضمام إلى هذا القطاع، والاستفادة من البرامج والمبادرات المتاحة، وتصميم برامج فعالة في ضوء توجهات التنمية الوطنية لاستهداف فئات بعينها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لحجمها أو طبيعة نشاطها، أو أية معايير أخرى في ضوء توجهات التنمية.
كما أشارت إلى أن هذا التعريف يساهم في رسم خريطة لهيكل مؤسسات الأعمال بالدولة، بفئاتها المختلفة صغرى، صغيرة، متوسطة وكبيرة، الذي يساعد على تحليل واقع النشاط وصياغة خطط مستقبلية، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى رأس المال، من خلال منح معاملة تفضيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لبعض الجهات الاستثمارية، مثل صناديق التمويل وشركات رأس المال المخاطر، لتتمكن من المشاركة في تمويل تلك المشاريع.
كما يساعد التعريف في صياغة إطار عمل واضح والقواعد الإرشادية اللازمة لعمليات تجميع ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات ذات الصلة، ما يسهم في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، ورصد التطور الزمني لأداء هذه المشاريع من حيث النمو واستمراريتها، وتدرجها من فئة لأخرى.
ولفت البيان إلى أن قرار التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، صنف المشاريع وفقا لحجم قوة العمل والعائد السنوي، حيث تم تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنها الشركات المؤسسة وفقاً للقوانين القطرية، والتي لا يزيد حجم قوة العمل بها عن 250 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي 100 مليون ريال قطري.
وبين أن المشاريع المتوسطة والصغيرة تشمل ثلاث فئات تتمثل في المشاريع متناهية الصغر، وهي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها عن 10 عمال، ولا يتجاوز عائدها السنوي مليون ريال، والمشاريع الصغيرة هي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها عن 50 عاملا ولا يقل عن 11 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي 20 مليون ريال ولا يقل عن مليون ريال، والمشاريع المتوسطة التي لا يزيد حجم قوة العمل بها عن 250 عاملا ولا يقل عن 51 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي 100 مليون ريال ولا يقل عن 20 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة أن التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقتصر على منشآت الأعمال الخاصة الربحية المستقلة فقط، وتستبعد من هذا التعريف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والهيئات الدبلوماسية، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ومنشآت الأعمال المملوكة للهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة.
وأشارت إلى أنه وفقا للقرار لا يتم اعتبار منشآت الأعمال الخاصة الربحية منشأة مختلطة، وتبقى منشأة مستقلة في إطار نطاق التعريف الموضح بالمادة السابقة، وذلك حتى لو بلغت نسبة المساهمة في حقوق الملكية أو التصويت 50 بالمئة من قبل شركات الاستثمار العامة، وشركات رأس المال المخاطر، وممولي المنشآت التجارية، الجامعات ومراكز البحوث غير الربحية، والمستثمرين الاعتباريين بما في ذلك صناديق التطوير الإقليمية.
وفي سياق متصل أوضحت الوزارة بأنه يستثني من هذا التعريف سوق الشركات الناشئة، وذلك عند تطبيق قواعد إدراج الشركات عليها، مع إمكانية اعتبار التعريف استرشاديا بالنسبة لها.
ونص القرار على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بإجراء أي تعديلات على هذا التعريف، وذلك من خلال مراجعة نتائج تطبيقه وتقييم ملاءمته لاحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ومدى توافقه مع خطط الدولة الاستراتيجية.
;

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *