إجراءات جديدة بـ”الأعلى للقضاء” لتسريع العدالة الناجزة وتطوير العمل بأنظمتها

 استحدث المجلس الأعلى للقضاء إجراءات جديدة لتسريع تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية بالمحاكم وذلك لتحقيق العدالة الناجزة وتطوير العمل بأنظمتها.

وفي هذا الإطار دشن المجلس “إدارة التنفيذ” التي بدأت عملها اليوم في إطار العمل بالقانون رقْم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقْم (13) لسنة 1990.

ويترأس الإدارة الجديدة أحد قضاة محكمة الاستئناف يعاونه عدد من القضاة كما يلتحق بها عددٌ من الموظفين لهم صفة الضبطية القضائية وينتدب إليها عدد كافٍ من ضباط وأفراد الشرطة.

ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.

ولمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية، فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دوائر جزئية إضافية يترأس كلا منها قاض بدأت في قبول الدعاوى الجديدة اليوم، كما ستحال إليها الدعاوى المختصة من الدوائر المدنية الكلية.

وفى سبيل تحقيق العدالة الناجزة ألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بتقديم البيانات والملفات اللازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع، ولا يجوز تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لنفس السبب على ألا يتجاوز التأجيل أسبوعين.

واستحدث المجلس الأعلى للقضاء كذلك بعض التعديلات منها آلية جديدة لشئون الخبراء تعنى باستخدام الوسائل الالكترونية في ندب الخبراء وتسليم التقارير كما سيتم إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلف فيها بمأموريته، كما كان سابقا بما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها حيث سيكتفى الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء.

ووفقا للتعديلات الجديدة فإن “النفاذ المعجل للأحكام” لن يكون إلا في حالات معينة بحكم القانون أو بأمر قضائي ومن ثم لا يتم تنفيذ الحكم بحسب الأصل، إلا بعد أن يكون حكما نهائيا أي صادرا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة الابتدائية ولم يطعن عليه خلال المدة المحددة قانونا، وهو ما يؤدي لمزيد من الاستقرار في إجراءات التنفيذ، حيث كان الوضع في السابق يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ثم يلغى التنفيذ استنادا إلى حكم من محكمة الاستئناف.

وفي إطار العمل بالقانون رقْم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقْم (13) لسنة 1990، تم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحكمة الابتدائية الجزئية، ليصبح في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف ريال، فيما كان النصاب سابقا مائة ألف ريال قطري، ولا يجوز الطعن على أحكامها التي لا تجاوز ثلاثين ألفا.

وكذلك تم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحكمة الابتدائية الكلية، ليصبح في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف ريال، فيما كان النصاب سابقا في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال، ولا يجوز الطعن على أحكامها التي لا تجاوز خمسين ألفا.

وللتصدي لحالات الشطب المستمرة للدعاوى استحدث القانون حكما بأن يكون الشطب لمرة واحدة تجنبا لحالات تكرار الشطب التي كانت تعوق سير إجراءات المحاكم، ووبمجرد انقضاء ستين يوما من تاريخ شطب الدعوى تعتبر كأن لم تكن، فيما كانت المدة في السابق تسعين يوما. 

ويعمل المجلس الأعلى للقضاء حاليا على اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث من المتوقع أن يتم الربط مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، ومصرف قطر المركزي بالنسبة للمبالغ المودعة في البنوك، وكذلك مع وزارات المالية والبلدية والبيئة وغيرهما وهو ما سيمكن قضاة التنفيذ من إجراء الحجز إلكترونيا عند اكتمال الربط مع الجهات الحكومية.

;

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *